احمد مشرف منتدى اللُغة الإنجليزية
الاوســمه : الاوسمــه : عدد الرسائل : 584 تاريخ الميلاد : 30/12/1975 العمر : 48 الموقع : أحمد عبده أحمد ألحشائي العمل/الترفيه : مدير مبيعات+مراسلة شركات اجنبية في اعادة التأمين المزاج : عالي جدا وعلى كيفك محـل الإقـامـه : صنعاء -شارع مأرب نقاط : 1265 تاريخ التسجيل : 19/08/2010
| موضوع: كيف يقتل المسلم أخيه المسلم؟ وكيف حدث في اليمن في ساحة التغيير؟ الإثنين مارس 21, 2011 8:11 am | |
| كيف يقتل المسلم أخيه المسلم؟
جاءت الشريعة لحفظ المصالح وتفويت المفاسد، ويكون جرم الذنب واستعظامه على حسب ما يقع به من مفاسد وأضرار، وما يترتب عليه من تضييع مصالح ومنافع.
والمصالح نوعان: كلية وجزئية، ومن المصالح الجزئية الحفاظ على حياة المسلم، فلا تزهق بغير حق، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) [متفق عليه، رواه البخاري، (6370)، ومسلم، (3175)].
لقد عظَّمت الشريعة حق الدماء، وغلَّظت عقوبتها، حتى يُردع هؤلاء الآثمون عن هذه الأعمال ، وكيف أن الإسلام قد شدَّد في حفظ الدماء المعصومة إلا بحقها، وأهمها على الإطلاق حرمة دم المسلم، وهذه الحقيقة لا يجهلها آحاد المسلمين، لكن نؤكد ذلك حتى لا يورط المسلم نفسه في مثل هذه الأعمال الإجرامية:
(1) قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]. وأنا لمْ أجد ـ فيما أعلم ـ من جرائم العقوبات جريمة شدَّد عليها القرآن كما هو الحال في جريمة قتل المؤمن بغير حق، إذ جعل الله له جهنم، وجعل له خلودًا وإن لم يكن أبديَّا ما لم يكن مستحلًّا، وعمَّه الله بغضبه، وأعد له عذابًا وصفه بأنه عظيم، ولا يمكن لمسلم عنده مسحة من عقل أن يغفل عن كل هذه العقوبات، ويسقط في تلك المخازي.
(2) وقد جعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك كفرًا؛ فقال: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) [متفق عليه، رواه البخاري، (46)، ومسلم، (97)]، وليس شيء أشد من معصية سمَّاها الرسول صلى الله عليه وسلم كفرًا.
(3) قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ... فليبلغ الشاهد الغائب) [متفق عليه، رواه البخاري، (1623)، ومسلم، (3180)].
(4) قوله صلى الله عليه وسلم: (كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه) [رواه مسلم، (4650)].
(5) قوله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) [رواه مسلم، (3178)].
وإذا أدرك المسلم هذه الحقيقة حَذِر التفكير في هذه الجريمة؛ لأنه إذا كان أول ما يُسأل عنه من حقوق بني آدم (الدماء)، ثم يورِّط نفسه فيها، فقد عرَّضها للمخاطر، وعرَّض دنيه ـ ومن قبل حياته ـ للشك والتهمة.
وقد رأيت الحافظ ابن حجر يقول تعليقًا على الحديث السابق: (وفى الحديث عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك) [فتح الباري، ابن حجر، (18/380)].
| |
|